مبدأ الشرعية الجنائية : (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)

كتب / محمد حسن
– معنى هذه القاعدة أن الفرد لا يُسأل جنائيًا عن أي فعل أو امتناع عن فعل، إلا إذا كان هناك نص صريح في القانون يجرّمه ويحدد العقوبة المقررة له. كما لا يجوز توقيع أية عقوبة جنائية إلا إذا وردت في نص قانوني نافذ وقت ارتكاب الفعل.
– هذا المبدأ يحمي الأفراد من التجريم أو العقاب على أفعال لم تكن تُعتبر جرائم في وقت ارتكابها .
– نص الدستور المصري في المادة (95) على أن:
> “العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.”
وقد كرّس قانون العقوبات هذا المبدأ، إذ جاءت مواده لتعالج على وجه الحصر الأفعال التي تُشكّل جرائم، وتحدّد لكل منها عقوبة معيّنة لا يجوز تجاوزها.
ويترتب على هذا المبدا الآتي :-
1. حظر القياس في التجريم والعقاب: –
– فلا يجوز التوسّع أو القياس في تفسير النصوص الجنائية لتشمل أفعالاً لم يرد ذكرها صراحة.
2. وجوب الوضوح واليقين في النصوص الجنائية:-
– فيجب أن تكون النصوص محددة وواضحة حتى يتمكن الأفراد من معرفة الأفعال المحظورة وتجنّبها.
3. حظر تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي: –
– فلا يجوز مساءلة أحد عن فعل كان مباحًا وقت ارتكابه، حتى ولو أصبح مجرّمًا لاحقًا.
4. قصر سلطة التجريم والعقاب على المشرّع:-
– فلا يجوز للسلطة القضائية أو التنفيذية أن تنشئ جرائم أو توقع عقوبات غير منصوص عليها.
– ورغم أن الأصل هو عدم رجعية القوانين العقابية، إلا أن هناك استثناء هامًا لصالح المتهم، حيث يُطبّق القانون الجديد إذا كان أصلح للمتهم، أي إذا خفّف العقوبة أو ألغى التجريم. وهذا الاستثناء يُعدّ من صور تحقيق العدالة الجنائية.
– وأكّدت محكمة النقض المصرية في العديد من أحكامها على أن:
– القاضي لا يُمكنه أن يُجرّم فعلًا أو يُوقّع عقوبة إلا إذا وجد نصًا قانونيًا صريحًا بذلك، وأن التجريم لا يُفترض ولا يُستنتج.”
ملحوظة:-
– يمثل مبدأ “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص” تجسيدًا لسيادة القانون، وضمانة ضرورية لحماية الحريات والحقوق الأساسية في مواجهة السلطة العامة. ومن ثمّ، فإن الحفاظ على هذا المبدأ وتفعيله هو من صميم تحقيق العدالة وصيانة الشرعية الجنائية في الدولة.