مقالات

التوقيع الإلكتروني في القانون المصرى

محمد حسن

يُستخدم التوقيع الإلكتروني في العقود والمعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ما لم يتطلب القانون شكلاً معينًا للمحرر (مثل العقود الرسمية).

أولا:- التعريف القانوني:-

– التوقيع الإلكتروني هو مجموعة رموز أو إشارات رقمية تُدرج على محرر إلكتروني وتدل على هوية الموقع، وتُستخدم لإثبات صحة ومصدر البيانات.

ثانياً :- الحجية القانونية:-

– يتمتع التوقيع الإلكتروني بالحجية القانونية الكاملة في الإثبات ويشترط الاتى :-

1- ان ينشئ بطريقة آمنة.

2- مرتبطًا بالمحرر الإلكتروني بشكل يمنع التغيير أو الإنكار.

3- أن يكون مستندًا إلى شهادة توقيع إلكتروني صادرة عن جهة مرخصة.
والجهة المختصة بمنح التراخيص والإشراف على مقدمى خدمات التوقيع الإلكتروني هى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) .

ثالثاً:- العقوبة :-

يُعاقب من يزور توقيعًا إلكترونيًا أو يستخدم توقيعًا غير مشروع بالعقوبات ذاتها المقررة للتزوير في المحررات الرسمية أو العرفية وفقًا لقانون العقوبات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى