التوقيع الإلكتروني في القانون المصرى

محمد حسن
يُستخدم التوقيع الإلكتروني في العقود والمعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ما لم يتطلب القانون شكلاً معينًا للمحرر (مثل العقود الرسمية).
أولا:- التعريف القانوني:-
– التوقيع الإلكتروني هو مجموعة رموز أو إشارات رقمية تُدرج على محرر إلكتروني وتدل على هوية الموقع، وتُستخدم لإثبات صحة ومصدر البيانات.
ثانياً :- الحجية القانونية:-
– يتمتع التوقيع الإلكتروني بالحجية القانونية الكاملة في الإثبات ويشترط الاتى :-
1- ان ينشئ بطريقة آمنة.
2- مرتبطًا بالمحرر الإلكتروني بشكل يمنع التغيير أو الإنكار.
3- أن يكون مستندًا إلى شهادة توقيع إلكتروني صادرة عن جهة مرخصة.
والجهة المختصة بمنح التراخيص والإشراف على مقدمى خدمات التوقيع الإلكتروني هى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) .
ثالثاً:- العقوبة :-
يُعاقب من يزور توقيعًا إلكترونيًا أو يستخدم توقيعًا غير مشروع بالعقوبات ذاتها المقررة للتزوير في المحررات الرسمية أو العرفية وفقًا لقانون العقوبات.