فتوي الأزهر الشريف عن قانون الإيجار القديم من موقع دار الإفتاء المصرية

سمر فاروق
المعاملات المالية
الرقـم المسلسل : ٥٩٦٤٤٦ تاريخ الإجابة : ٢٠١٩/١١/١
هل يجوز امتداد عقد ايجار شفه فانون قديم لصالح احد الابناء حال عدم وجود مسكن بديل سواه ؟
الـجـــواب : فتاوى أمانة الفتوى
قانون الإيجارات القديم (رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ م وتعديلاته) الخاص بالشقق المؤجرة، والذي كان معمولا به في مصر (غير محدد مدة عقد الإيجار)، والذى يسري على العقود القديمة قبل القانون الجديد (رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ م) لا يخالف الشرع الشريف، ويمكن تصحيح هذه العقود فى ضوء قواعد الشريعة، حيث يجوز التعاقد على المنافع بعقد على التأبيد، وحقيقة عقد الإجارة إنما هو عقد على المنفعة، ولهذا عرفها الفقهاء بأنها: [عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض]، فيؤول الأمر إلى أنه تمليك منفعة على التأبيد بعوض، وإن سمى بعقد إيجار، ويجب الالتزام به بين المتعاقدين كما هو، والقاعدة الشرعية أنه [تصحح عقود المسلمين ما أمكن]، ومتى كان عقدا على منفعة جاز للمستأجر الأصيل أو من يخلفه أخذ العوض في مقابل التنازل عن الانتفاع بتلك المنفعة .. والله أعلم